( ويقرأ عنده ) سورة ( يس ) ندبا  لخبر { أقرءوا على موتاكم يس   } أي من حضره مقدمات الموت ; لأن الميت لا يقرأ عليه  ،  خلافا لما أخذ به ابن الرفعة  كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول : لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه  ،  فحيث قيل  [ ص: 438 ] يطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر  ،  وكان معنى لا يقرأ على الميت : أي قبل دفنه  ،  إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه  ،  أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها  ،  وحكمة قراءتها تذكيره بما فيها من أحوال البعث والقيامة  ،  قيل ويقرأ عنده الرعد  لقول  جابر    : إنها تهون طلوع الروح  ،  ونقل الإسنوي  عن الجيلي  أنه يستحب تجريعه ماء  ،  فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان  ،  إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك  ،  وأقره الأذرعي  وقال : إنه غريب حكما وتعليلا ا هـ . 
،  ومحله عند عدم ظهور أمارة احتياج المحتضر إليه  ،  أما عند ظهورها فهو واجب كما هو واضح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					