( ولو ) شهد  ،  أو   ( شهدوا يوم الثلاثين ) من رمضان ( قبل الزوال برؤية الهلال ) أي هلال شوال ( الليلة الماضية )    ( أفطرنا ) وجوبا ( وصلينا العيد ) ندبا حيث كان ثم زمن يسع الاجتماع والصلاة بل أو ركعة وتكون أداء ( وإن شهدوا ) أي أو شهدا ( بعد الغروب ) أي غروب  [ ص: 401 ] شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية    ( لم تقبل الشهادة ) في صلاة العيد خاصة ; لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء  ،  وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس  ،  وكذا يوم النحر يوم يضحون  ،  ويوم عرفة  الذي يظهر لهم أنه هو وإن كان العاشر  ،  واحتجوا له بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { الفطر يوم يفطر الناس  ،  والأضحى يوم يضحي الناس   } وروى  الشافعي  رضي الله عنه { وعرفة  يوم يعرفون   } . قال الشيخ    : وينبغي فيما لو بقي ما يسعها  ،  أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده  ،  أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء  ،  ثم يصليها مع الناس  ،  ثم رأيت الزركشي  ذكر نحوه عن نص  الشافعي  ا هـ . ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها  ،  إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك  ،  أما الحقوق والأحكام المعلقة بالهلال كالتعليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا ( أو ) شهدوا ( بين الزوال والغروب )  ،  أو قبله بزمن لا يسع صلاة العيد  ،  أو ركعة منها كما مر قبلت الشهادة ( وأفطرنا ) وجوبا ( وفاتت الصلاة ) أداء ( ويشرع قضاؤها متى شاء ) مريده في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق ( في الأظهر ) كبقية الرواتب  ،  والأكمل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه  ،  وإلا فقضاؤها في الغد أكمل لئلا يفوت على الناس الحضور . قال الشيخ    : والكلام في صلاة الإمام بالناس لا في صلاة الآحاد  ،  فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع تيسر ومنفردا إن لم يجد أحدا  ،  ثم يفعلها غدا مع الإمام  ،  ومقابل الأظهر لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد  ،  ونص على هذه المسألة هنا وإن دخلت في عموم قوله في باب صلاة النفل  ،  ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه لتأكد أمر ذلك هنا بدليل مقابل الأصح أنها فرض كفاية وتوطئة لقوله ( وقيل في قول ) لا تفوت بل ( تصلى من الغد أداء ) ; لأنه يكثر الغلط في الهلال فلا يفوت به هذا الشعار العظيم  ،  والمعول عليه التعديل لا الشهادة  ،  فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده فالعبرة بوقت التعديل ; لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فتصلى من الغد أداء  ،  ولا ينافيه ما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما حيث يحكم بشهادتهما  ،  إذ الحكم إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما  ،  والكلام إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة  ،  وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا إن العبرة بوقت التعديل  ،  بخلاف مسألة الموت لو لم تنظر للشهادة للزم فوات الحق بالكلية . 
     	
		
				
						
						
