( ويستخلف ) الإمام ندبا عند خروجه إلى الصحراء ( من يصلي ) في المسجد ( بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء لما صح : أن عليا استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك ; ولأن فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعة .
ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم ، والأولى أن يأذن له في الخطبة ، وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا ، وليس لمن ولي إمامة .
[ ص: 395 ] الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء ، إلا إن نص له على ذلك ، أو قلد إمامة جميع الصلوات ، ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام ; لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه ، بخلاف صلاة الخسوف ، أو الاستسقاء فلا يفعلها كل عام ، بل في العام الذي قلدها فيه ، وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها .


