( ولا يتخطى ) غير الإمام رقاب الناس  ،  بل يكره له ذلك كراهة تنزيه كما  [ ص: 339 ] في المجموع  ،  وإن نقل عن النص حرمته  ،  واختاره في الروضة في الشهادات لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم رأى وهو يخطب رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له : اجلس  ،  فقد آذيت .   } 
ويكره التخطي أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات ونحوها  ،  واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب  ،  ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه  بل يقول تفسحوا للأمر به  ،  فإن قام الجالس : باختياره وأجلس غيره فيه لم يكره للجالس ولا لمن قام منه إن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله  ،  وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه  ،  بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب { ويؤثرون على أنفسهم    } ولو آثر شخصا أحق بذلك المحل منه لكونه قارئا أو عالما يلي الإمام لعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه مصلحة عامة ؟ الأوجه الثاني  ،  ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو  ،  ولغيره تنحية فرش من بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل في ضمانه . 
نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته  ،  بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ويؤيد قولهم : يحرم على المرأة الصوم مع حضور حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له  ،  وبه فارق من بعث من يقعد له لأن للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة  ،  أما الإمام إذا لم يبلغ المحراب أو المنبر إلا به فلا يكره له لاضطراره إليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					