( وأغسال الحج ) الآتي بيانها إن شاء الله تعالى الشامل ذلك للعمرة أيضا ، وعلم من إتيانه بمن عدم انحصارالأغسال المسنونة فيما ذكره ، فمنها الغسل لتغير بدن من نحو حجامة أو فصد أو خروج من حمام عند إرادة الخروج وإن لم يتنور ، لأنه يغير البدن ويضعفه ، والغسل يشده وينعشه ، ومن نتف إبط ويقاس به نحو قص الشارب وحلق العانة ، وقد صرح في الرونق بالثاني ، وللاعتكاف ولكل ليلة من رمضان ، وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة ، والأوجه الأخذ بإطلاقهم ، ولدخول حرم مكة والمدينة وفي الوادي عند سيلانه ولكل مجمع للناس .
أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب ، [ ص: 333 ] كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه ( وآكدها غسل غاسل الميت ) في الجديد للاختلاف في وجوبه ثم يليه في الفضل غسل ( الجمعة ) للاختلاف فيه أيضا على ما سيأتي ( وعكسه القديم ) فقال آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت ، وقد رجحه المصنف فقال ( قلت : القديم هنا أظهر ) من الجديد وصوب في الروضة الجزم به ( ورجحه الأكثرون وأحاديثه ) أي غسل الجمعة ( صحيحة كثيرة وليس للجديد ) هنا ( حديث صحيح ) يدل عليه ( والله أعلم ) وقد اعترض عليه في هذه الدعوى بأنه قد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث { من غسل ميتا فليغتسل } وقال الماوردي : خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا ، لكن قال البخاري : الأشبه وقفه على أبي هريرة ، وقد أحسن الرافعي حيث قال : لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت ، على أنه يمكن الجواب عن المصنف بأن نفيه إنما هو بحسب ما استحضره في ذلك الوقت ، أو أنه ليس له حديث صحيح بمعنى متفق على صحته فلا ينافي ما تقرر . ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه ثم اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر ، ومن فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لأولى الناس به وينوي بسائر الأغسال المسنونة أسبابها إلا غسل الإفاقة من الجنون والإغماء فإنه ينوي الجنابة كما مر ونقله الزركشي وارتضاه ، ويغتفر عدم الجزم بالنية للضرورة ، ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض .


