وقوله ومن حمله : أي أراد حمله ليكون على طهارة ( و ) غسل ( المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ) أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه للاتباع في الإغماء رواه الشيخان ، وفي معناه الجنون بل أولى لما قيل عن الشافعي أنه قال : قل من جن إلا وأنزل . لا يقال : لم لم يجب كما يجب الوضوء ؟ لأنا نقول : لا علامة ثم على خروج الريح ، بخلاف المني لمشاهدته ، وينوي هنا رفع الجنابة لأن غسله لاحتمالها كما تقرر ، ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال أخذا مما مر في وضوء الاحتياط ، وشمل كلامهم الغسل من الجنون والإغماء غير البالغ أيضا عملا بعموم الخبر .


