فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها .   ( يسن الغسل لحاضرها ) أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة  لخبر { إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل   } وخبر  البيهقي  بسند صحيح { من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل  ،  ومن لم يأتها فليس عليه غسل   } ( وقيل ) يسن الغسل ( لكل أحد ) كالعيد وإن لم يرد الحضور  ،  ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس  ،  ومثله يأتي في التزيين . ويكره  [ ص: 329 ] ترك الغسل لأخبار الصحيحين { غسل الجمعة واجب   } أي متأكد على كل محتلم { وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما   } زاد  النسائي    ( وهو يوم الجمعة ) وصرفها عن الوجوب خبر { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل   } رواه الترمذي  وحسنه وخبر  مسلم    { من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى   } وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي  في شعب الإيمان  والقاضي حسين  في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت  ،  وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج  ،  واستثنى الحليمي  من الأول الغسل من غسل الميت . قال الزركشي    : وكذا الجنون والإغماء والإسلام . 
     	
		
				
						
						
