وكره تحريما بالإجماع كما قاله الماوردي  وغيره تنفل من أحد الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه  كما في المجموع وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاشتغاله بصورة عبادة  ،  ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأن الاشتغال به لا يعد إعراضا عنه بالكلية  ،  وأيضا فمن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم  ،  وأيضا فقطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة  ،  بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا خلافا لما في الغرر البهية . وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا  ،  ويمنع من سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها  ،  ويجب على من كان في صلاة تخفيفها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه كما قاله الشيخ نصر  ،  واعتمده غيره فالإطالة كالإنشاء  ،  ومتى حرمت الصلاة  ،  فالأوجه كما في التدريب عدم انعقادها كالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى  ،  بل قضية إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قياس سببها أنه لو تذكرها فرضا لا يأتي وإن كان وقته مضيقا وأنه لو أتى به لم ينعقد  ،  وهو كذلك كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
وتعبير جماعة بالنافلة جرى على الغالب  ،  ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها  [ ص: 322 ] ويخففها وجوبا لخبر  مسلم    { جاء سليك الغطفاني  يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس  ،  فقال : يا سليك    : قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما   } هذا إن صلى سنة الجمعة  ،  وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية  ،  ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أخذا مما مر . أما الداخل آخر الخطبة  ،  فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام  لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية . قال ابن الرفعة    : ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها . قال الشيخ    : وما قاله نص عليه في الأم  ،  والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات  ،  قاله الزركشي  لا الإسراع . قال : ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء  اقتصر على الواجبات ا هـ . وفيه نظر  ،  والفرق بينه وبين ما استدل به واضح  ،  وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ( قلت    :  [ ص: 323 ] الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم ) لأن المقصود حاصل بدونه  ،  ولم يرد نص في اشتراط الترتيب  ،  وقد نص على ذلك في الأم والمبسوط  ،  وجزم به أكثر العراقيين  بل هو سنة فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					