( والرابع قراءة آية )  [ ص: 315 ] للاتباع  ،  رواه الشيخان وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام الوجوب والندب ولا قرينة حمل على الوجوب في الأرجح وسواء أكانت الآية وعدا أم وعيدا أم حكما أم قصة . نعم قال الإمام    : إنه لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة وينبغي اعتماده وإن قال في شرح المهذب المشهور الجزم باشتراط آية  ،  ويؤيد الأول قول البويطي    : ويقرأ شيئا من القرآن  ،  أما نحو { ثم نظر    } فلا يكفي بها وإن كانت آية لعدم إفهامها  ،  ولهذا قال في المجموع : إنه لا خلاف فيه . نعم يكفي أن تكون ( في إحداهما ) إذ الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين  ،  وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة ويسن جعلها في الأولى بعد فراغها كما قاله الأذرعي  ،  وقراءة " ق " في الأولى في كل جمعة للاتباع  ،  رواه  مسلم    . قال في شرحه : فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة  ،  ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف  ،  ولا يجزي آيات تشتمل على الأركان كلها : أي ما عدا الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم  ،  إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك لأن ذلك لا يسمى خطبة  ،  فإن أتى بالحمد مثلا ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة لئلا يتداخلا  ،  فإن قصدهما بآية أجزأ عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة وحدها  ،  وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آخرون في الخطبة والمواعظ وهو أوجه ( وقيل ) تتعين ( في الأولى ) فلا تكفي في الثانية ( وقيل ) تتعين ( فيهما ) أي في كل منهما ( وقيل لا تجب )  [ ص: 316 ] في واحدة منهما بل تسن وسكتوا عن محله  ،  ويقاس بمحل الوجوب . 
     	
		
				
						
						
