( وأركانهما ) من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه ( خمسة )    ( حمد الله تعالى ) للاتباع وككلمتي التكبير ( و ) الثاني ( الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذ كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة ( ولفظهما ) أي الحمد والصلاة ( متعين )  [ ص: 313 ] للاتباع ولأنه الذي مضى عليه السلف والخلف من زمنه صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا  ،  فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك . نعم لفظ الحمد معرفا غير متعين  ،  فيكفي نحمد الله وأحمد الله أو لله الحمد والله أحمد كما يؤخذ من التعليقة تبعا لصاحب الحاوي في شرح اللباب  ،  وصرح الجيلي  بإجزاء أنا حامد لله وهو الصحيح وإن توقف فيه الأذرعي  وادعى أن قضية كلام الشرحين تعين لفظ الحمد باللام  ،  ولفظة الله متعينة  ،  فلا يكفي الحمد للرحمن أو الرحيم  ،  ولا يتعين لفظ اللهم صلي على محمد  ،  وإنما المتعين صيغة صلاة عليه كأصلي أو نصلي على محمد  أو أحمد  أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو البشير أو النذير  ،  فخرج رحم الله محمدا  صلى الله عليه وسلم على جبريل  ونحوها  ،  وتسن الصلاة على آله . قال الأذرعي    : والظاهر أن كل ما كفى منها في التشهد يكفي هنا . 
وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي    : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه ؟ فقال :  [ ص: 314 ] نعم . ومراده بقوله ولفظهما متعين : أي صيغة الحمد والصلاة على ما تقرر  ،  وما تقرر من عدم إجزاء الضمير هو المعتمد قياسا على التشهد كما جزم به الشيخ  في شرح الروض  ،  وظاهره العموم ولو مع تقدم ذكره  ،  وهو كذلك كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيسا عليه  ،  واعتمده البرماوي  وغيره خلافا لمن وهم فيه  ،  ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة خلافا للمحب الطبري  لأنها موضوعة لذلك شرعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					