( فلو )   ( ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين  على وجه لا بد منه ولو احتمالا ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع للإتمام  ،  فلو شكوا في خروج وقتها قبل الإحرام بها تعين عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها . وحكى الروياني  وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ؟ ورجح منها الأول  ،  والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث حالا أو غدا ؟  الأرجح الثاني ( ولو خرج ) الوقت يقينا أو ظنا ( وهم فيها ) فاتت و ( وجب الظهر ) سواء أصلوا في الوقت ركعة أم لا  ،  لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة  ،  وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة  ،  ولهذا قال الماوردي    : كل شرط اختص بالجمعة  [ ص: 297 ] في افتتاحها يجب استدامته إلى تمامها ( بناء ) على ما فعل منها فيسر بقراءته من حينئذ . 
     	
		
				
						
						
