ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه محتاطا فبان محدثا   [ ص: 162 ] لم يجزه للتردد في النية من غير ضرورة  ،  كما لو قضى فائتة شاكا في كونها عليه ثم تبين أنها عليه حيث لا تكفيه . 
أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة  ،  ولو توضأ من شك في وضوئه بعد حدثه  أجزأه وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث وقد فعل واجبا  ،  بل لو نوى فيها إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر كما نقله في المجموع عن البغوي  وأقره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					