وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب ( إنما ) ( تتعين ) أي تجب عينا ( على كل ) مسلم كما علم من كلامه في كتاب الصلاة ( مكلف ) أي بالغ عاقل وألحق به متعد بمزيل عقله فيلزمه قضاؤها ظهرا ( حر ذكر مقيم ) بمحلها أو بمحل يسمع فيه نداؤها ( بلا مرض ونحوه ) كجوع وعطش وعري وخوف ، وشمل ذلك أجير العين حيث أمن فساد العمل في غيبته كما هو الظاهر لخبر { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ، إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض } رواه الدارقطني وغيره ، كذا نقله الشارح هنا [ ص: 285 ] وهو صحيح ، فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور : فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء ، الآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول : قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه ، وعليه يحمل قراءة من قرأ فشربوا منه إلا قليل منهم بالرفع وفي صحيح البخاري { فلما تفرقوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة } والله أعلم . وقال ابن جني في شرح اللمع : ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها ، تقول : قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا إعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف ، وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا لكن إلا حرف لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده . ألا ترى أن غير لما كانت اسما ظهر الإعراب فيها إذا كانت صفة تقول : قام القوم غير زيد ، ورأيت القوم غير زيد ، ومررت بالقوم غير زيد انتهى .
على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع ، لأن ما بعد إلا منصوب بها أو أنه خبر مبتدإ محذوف ، فلا جمعة على صبي ومجنون كما علم مما مر في الصلاة ، والمغمى عليه كالمجنون ، ولا على من فيه رق وإن قل كما يأتي ، وامرأة ومسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله ، ولا على مريض ، والخنثى كالمرأة لاحتمال أنوثته ، ويجب أمر الصبي بها كغيرها من بقية الصلوات كما مر . ويستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها ، ولعجوز في ثياب بذلتها مع أمن الفتنة أيضا حضورها كما علم مما مر أول الجماعة . ويستحب أيضا لمريض أطاقه . وضابطه أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة مشيه في المطر ونحوه وإن نازع الأذرعي فيه .


