( و ) خامسها نية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين ولو لم ينو ترخصا وإنما اتفقوا على أنه ( يشترط للقصر نيته    ) لكونه على خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه  ،  بخلاف الإتمام  ،  ويشترط أن توجد بنية ( في الإحرام ) كبقية النيات بخلاف نية الاقتداء ; لأنه لا مانع من طرو الجماعة على الانفراد كعكسه ; لأنه لا أصل هنا يرجع إليه  ،  بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام ; لأنه الأصل كما تقرر . 
     	
		
				
						
						
