( و ) ثالثها جواز سفره بالنسبة للقصر وجميع الرخص  إلا التيمم فإنه يلزمه  ،  لكن مع إعادة الصلاة به كما مر فحينئذ ( لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة ) وقاطع طريق ومسافر بلا إذن أصلا يجب استئذانه فيه ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن غريمه  ،  إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة والعاصي لا يعان ; لأن الرخص لا تناط بالمعاصي  ،  ويلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها من غير قصد صحيح  [ ص: 264 ] كما نقلاه وأقراه  ،  وإن قال محلي  في الأكل ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني أنه مباح  ،  ومعنى قولهم الرخص  [ ص: 265 ] لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء  ،  فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا . 
والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم وخرج بالعاصي بسفره العاصي فيه وهو من يقصد سفرا مباحا فتعرض له فيه معصية فيرتكبها فله الترخص ; لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ( فلو )   ( أنشأ ) سفرا ( مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص ) له    ( في الأصح ) من حين جعله كما لو أنشأه بهذه النية . 
والثاني يترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه  ،  فإن تاب ترخص جزما كما قاله الرافعي  في باب اللقطة أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لأوله وآخره  ،  وما ذكره الشيخ  في شرح منهجه مما يوهم خلافه مؤول ( ولو أنشأه عاصيا ) به ( ثم تاب ) توبة صحيحة ( فمنشأ السفر من حين التوبة ) فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا . وفارق ما مر بتقصيره بإنشائه عاصيا فلا يناسبه التخفيف  ،  وما لا يشترط للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا  ،  وخرج بقولنا صحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب  فإنه لا يترخص من حين التوبة بل حتى تفوت الجمعة  ،  ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع  ،  ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق  قصر في بقيته كما في زوائد الروضة خلافا للبغوي  في فتاويه من قصر الصبي دون من أسلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					