( لا فائتة الحضر ) ولو على احتمال ، ومثل ذلك في جميع ما يأتي سفر يمتنع القصر فيه فلا يقصرها وإن قضاها في السفر بالإجماع ولأنها ثبتت في ذمته تامة فلا يبرأ منها إلا بفعلها كذلك ، ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسعها فإن كانت قضاء لم تقصر وإلا قصرها . قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل في السفر ركعة فأكثر قصرها وإلا فلا ومقتضى كلامهم خلافه .


