( ولو )   ( بان إمامه ) بعد الصلاة على خلاف ظنه ( امرأة ) أو خنثى أو مجنونا ( أو كافرا معلنا ) كفره  كذمي ( قيل أو ) بان كافرا ( مخفيا ) كفره كزنديق ( وجبت الإعادة ) ; لأنه مقصر بترك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أو كفر ظاهرة لا تخفى  ،  والخنثى ينتشر أمره غالبا  ،  بخلاف المخفي فإنه لا يطلع عليه فلا تجب الإعادة فيه . وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين  [ ص: 176 ] المخفي وغيره في كلامه  ،  والأوجه قبول قوله في كفره ما لم يسلم ثم يقتدى به ثم يقول بعد فراغه لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت ; لكفره بذلك فلا يقبل خبره  ،  وبخلافه في غير ذلك ; لأن إخباره عن فعل نفسه مقبول . 
     	
		
				
						
						
