( ومنه ) أي ومن القسم الذي لا تسن له جماعة ( الضحى )  للأخبار الصحيحة فيها  ،  ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه وهي صلاة الإشراق  كما أفتى به  [ ص: 117 ] الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وإن وقع في العباب أنها غيرها  ،  وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت ; لأنها ذات وقت   ( وأقلها ركعتان )    ; لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما  أبا هريرة  وأنه لا يدعهما  ،  ويسن أن يقرأ فيهما  الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى  ،  وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة  ،  وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست . 
واختلف في أكثرها كما أشار إليه بقوله ( وأكثرها ثنتا عشرة ) لخبر فيه ضعيف  ،  وهذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها  ،  والمعتمد كما نقله المصنف  عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن أكثرها ثمان  ،  وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة  ،  فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى  ،  ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد  ،  وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر . ويسن أن يسلم من كل ركعتين كبقية الرواتب  ،  وإنما امتنع جمع أربع في التراويح ; لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها  ،  ولا يرد على ذلك الوتر فإنه  ،  وإن جاز جمع أربع منه  [ ص: 118 ] مثلا بتسليمة مع شبهه لما ذكر ; لأنه ورد الفصل في جنسه بخلاف التراويح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					