( ومن سجد ) أي أراد السجود ( فيها ) أي الصلاة ( كبر للهوي ) إليها ( وللرفع ) منها ندبا ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ  ولا تكبير كما مر ; لأن نية الصلاة لم تشملها  ،  وقوله وللرفع مزيد على المحرر  ،  وصرح به فيه في غير الصلاة  ،  ويلزمه أن ينتصب قائما منها ثم يركع ; لأن الهوي من القيام واجب  ،  ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه شيئا من القرآن . ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود  لم يجز لفوات محله  ،  أو فسجد ثم بدا له العود قبل كماله جاز ; لأنها نفل فلم تلزم بالشروع ( ولا يرفع يديه ) فيهما ( قلت    : ولا يجلس ) ندبا بعدها ( للاستراحة  ،  والله أعلم ) ; لعدم وروده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					