( ويسن ) السجود ( للقارئ ) حيث كانت قراءته مشروعة ولو صبيا    : أي مميزا فيما يظهر  ،  أو امرأة بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها ; لأن قراءتها مشروعة في الجملة أو خطيبا أمكنه من غير كلفة على منبره أو أسفله ولم يطل الفصل أو مصليا إن قرأ في قيام ( والمستمع ) وهو من قصد السماع  ،  والأوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها ; لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه  ،  وشمل ذلك ما لو كان القارئ كافرا  [ ص: 96 ] أو ملكا أو جنيا كما قاله البلقيني  والزركشي  ،  ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم وما علم من الطيور كدرة ونحوها  ولا لقراءة في جنازة أو بغير العربية أو في نحو ركوع ; لعدم مشروعيتها  ،  وسواء أسجد القارئ أم لا  ،  وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه ; لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر . 
لا يقال : إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها ; لأنا نقول : بل قصد تلاوتها لتقرير معناها ( وتتأكد له بسجود القارئ ) للاتفاق على طلبها منه حينئذ وإذا سجد معه في غير الصلاة فالأولى له عدم الاقتداء به  ،  فلو فعل كان جائزا كما اقتضاه كلام القاضي  والبغوي    . ( قلت    : )   ( ويسن للسامع ) لجميع الآية من قراءة مشروعة  وهو من لم يقصد السماع وتتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع ( والله أعلم ) للخبر المار { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته  } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					