( أو التشهد الأول )  والمراد به هنا الواجب في التشهد الأخير أو بعضه ; لأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم . ويستثنى من ذلك ما لو نوى أربعا وأطلق  ،  أو قصد أن يأتي بتشهدين فلا يسجد لترك أولهما على ما قاله جمع متأخرون  ،  وعزمه على الإتيان به لا يلحقه بتشهد الظهر ; لأنه مع ذلك مخير بين تشهدين وثلاث وتشهد واحد  ،  فهو غير سنة مطلوبة لذاته في محل مخصوص  ،  لكن الذي قاله القاضي  والبغوي  أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا : أي أو عمدا : وهو المعتمد ( أو قعوده ) قياسا عليه  ،  وإن استلزم تركه ترك التشهد ; لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه ; لأنه مقصود له . 
وصورة تركه وحده أن لا يحسنه فإنه يسن له حينئذ الجلوس بقدره كما مر نظيره في القنوت ( وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) أي بعده ( في الأظهر ) والمراد الواجب منها في التشهد الأخير أخذا مما مر ; لأنه ذكر يجب الإتيان به في الأخير فيسجد لتركه في الأول  ،  وقيس به القنوت فيسجد لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما جزم به ابن الفركاح  ،  واعتمده جمع متأخرون  ،  والجلوس لها في الأول  ،  والقيام لها في الثاني كالقعود للتشهد والقيام للقنوت فيكونان من الأبعاض  ،  وعلى ذلك فالأبعاض اثنا عشر  ،  وقوله : ( سجد ) راجع للصور كلها  ،  ويصح عود فيه لكل ما ذكر  ،  والقنوت وقصر رجوعه على التشهد وزعم فرق بينهما غير حسن ; لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد  ،  ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد ; لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولئلا يلزم عليه إخراج القنوت من أصله  ،  بل كون المتروك من الشعار الظاهرة المخصوصة بمحل منها استقلالا تبعا كما يأتي مع استوائهما في ذلك . 
والثاني لا يسجد لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عدم استحبابه فيه  ،  وسواء أترك ما مر عمدا أم سهوا بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج ( وقيل إن ترك عمدا  فلا ) يسجد لتركه لكونه مقصرا بتفويت السنة على نفسه  [ ص: 70 ] ورد بما مر ( قلت    : وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها  ،  والله أعلم ) وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح  ،  وبعد الأول على وجه  ،  والجلوس كالقيام لها في القنوت قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر . 
وصورة السجود لترك الآل أن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلام إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعده إن سلم وقصر الفصل  ،  فاندفع استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود  ،  وسميت هذه السنن أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					