[ ص: 103 ] ففي الجراح حكومة ، بنسبة نقصان الجناية ، إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من الدية    .  [ ص: 104 ] كجنين البهيمة ، إلا الجائفة والآمة فثلث ; والموضحة فنصف عشر ،  [ ص: 105 ] والمنقلة والهاشمة ; فعشر ونصفه ، وإن بشين فيهن ،  [ ص: 106 ] إن كن برأس أو لحي أعلى 
     	
		 [ ص: 103 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					