[ ص: 297 ] إن لفظ بالعرية [ ص: 298 ] وبدا صلاحها ، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ ، وفي الذمة ، وخمسة أوسق فأقل . [ ص: 299 ] ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ، إلا لمن أعرى عرايا في حوائط ; فمن كل : خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر ، أو للمعروف [ ص: 300 ] فيشتري بعضها : ككل الحائط ; وبيعه الأصل .


