[ ص: 369 ] وعلى كل الأقصى مع الالتباس : كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد ، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج  ،  [ ص: 370 ] وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق    ; فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل ; فعدة حرة ، وما تستبرأ به الأمة ، وفي الأقل : عدة حرة ، وهل قدرها كأقل أو أكثر ؟ قولان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					