وبقتل غلام أمر  بإفلاته فظن القتل ،  [ ص: 350 ] وهل إن تسبب السيد فيه أو لا ؟ تأويلان ، وبسبب ولو اتفق : كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه : كفسطاطه وبئر لماء  [ ص: 351 ] ودلالة محرم أو حل ، ورميه على فرع أصله بالحرم  ، أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله ، وكذا إن حل لم ينفذ على المختار ، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم ،  [ ص: 352 ] وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل ، وللقتل شريكان ، وما صاده محرم أو صيد له ميتة :  [ ص: 353 ] كبيضه وفيه الجزاء ، إن علم وأكل ،  [ ص: 354 ] لا في أكلها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					