الطلاق مرتان    [ 229 ] 
ابتداء وخبر ، والتقدير : عدد الطلاق الذي تملك معه الرجعة مرتان . فإمساك بمعروف  ابتداء ، والخبر محذوف أي فعليكم إمساك بمعروف ، ويجوز في غير القرآن : " فإمساكا " على المصدر . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا   [ ص: 314 ]  " أن " في موضع رفع بيحل إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله  وقرأ  أبو جعفر يزيد بن القعقاع ،   وحمزة   : ( إلا أن يخافا ) بضم الياء ، وهو اختيار  أبي عبيد  ، قال : لقوله : فإن خفتم  فجعل الخوف لغيرهما ، ولم يقل : فإن خافا ، وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان . قال  أبو جعفر   : أنا أنكر هذا الاختيار على  أبي عبيد  ، وما علمت في اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف ؛ لأنه لا يوجب الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى ما اختاره . فأما الإعراب ؛ فإنه يحتج له بأن  عبد الله بن مسعود  قرأ : ( إلا أن تخافوا أن لا يقيما حدود الله ) فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسم فاعله ؛ قيل : إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله . وأما اللفظ ؛ فإن كان على لفظ " يخافا " وجب أن يقال : فإن خيف ، وإن كان على لفظ فإن خفتم  وجب أن يقال : إلا أن تخافوا . وأما المعنى ؛ فإنه يبعد أن يقال : لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف غيركم ، ولم يقل تعالى : فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية ، فيكون الخلع إلى السلطان ، وقد صح عن  عمر   وعثمان   وابن عمر  أنهم أجازوا الخلع بغير السلطان . وقال القاسم بن محمد :   " إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " ما يجب عليهما في العشرة والصحبة . فأما " فإن خفتم " ، وقبله " إلا أن يخافا " ؛ فهذا مخاطبة الشريعة ، وهو من لطيف كلام العرب  ، أي : فإن كنتم كذا فإن خفتم ، ونظيره " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " لأن الولي يعضل غيره ، ونظيره والذين يظاهرون من نسائهم  و أن يخافا  في موضع نصب استثناء ليس من الأول ألا يقيما  في موضع نصب ، أي : من أن لا يقيما ، وبأن لا يقيما ، وعلى أن لا ، فلما  [ ص: 315 ] حذف الحرف تعدى الفعل . وقول من قال : " يخافا بمعنى يوقنا " لا يعرف ، ولكن يقع النشوز فيقع الخوف من الزيادة ألا يقيما حدود الله  أكثر العلماء وأهل النظر على أن هذا للمرأة خاصة لأنها التي لا تقيم حدود الله في نشوزها ، وهذا معروف في كلام العرب  بين في المعقول ، ولو أن رجلا وامرأة اجتمعا فصلى الرجل ولم تصل المرأة ؛ لقلت : ما صليا ، وهذا لا يكون إلا في النفي خاصة . 
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به  يقال : إنما الجناح على الزوج ، فكيف قال : " عليهما " ؟ 
فالجواب أنه قد كان يجوز أن يحظر عليهما أن يفتدي منه فأطلق لها ذلك وأعلم أنه لا إثم عليهما جميعا . وقال  الفراء   : قد يجوز أن يكون " فلا جناح عليهما " للزوج وحده ، مثل : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان  
ومن يتعد حدود الله  في موضع جزم بالشرط فلذلك حذفت منه الألف ، والجواب : فأولئك هم الظالمون  
				
						
						
