( والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما    ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما ( وكذا العبيد بين اثنين  عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وقالا   على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص  [ ص: 288 ] بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانهما ، وقيل : هو بالإجماع لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما ( ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر    ) لإطلاق ما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  ابن عباس  رضي الله عنهما { أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي   } الحديث ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ،  [ ص: 289 ] وفيه خلاف  الشافعي  رحمه الله لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					