( ولو وجد في داره  [ ص: 236 ] معدنا  فليس فيه شيء ) عند  أبي حنيفة  وقالا فيه الخمس لإطلاق ما روينا وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا في هذا الجزء ; لأن الجزء لا يخالف الجملة ، بخلاف الكنز ; لأنه غير مركب فيها ( وإن وجده في أرضه  فعن  أبي حنيفة  فيه روايتان ) ووجه الفرق على إحداهما وهو رواية الجامع الصغير أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض ولهذا وجب العشر ، والخراج في الأرض دون الدار فكذا هذه المؤنة 
     	
		
				
						
						
