( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل    ) لأن مبنى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الانكشاف ( ويكره الآجر والخشب    ) لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع البلى ، ثم بالآجر يكون أثر النار فيكره تفاؤلا ( ولا بأس بالقصب ) [ ص: 140 ] وفي الجامع الصغير ، ويستحب اللبن والقصب لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره طن من قصب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					