( باب الوصي وما يملكه ) قال ( ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه  فليس برد ) لأن الميت مضى  [ ص: 497 ] معتمدا عليه ، فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته فرد رده ، بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه لأنه لا ضرر هناك لأنه حي قادر على التصرف بنفسه ( فإن ردها في وجهه فهو رد ) لأنه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرف ، ولا غرور فيه  [ ص: 498 ] لأنه يمكنه أن ينيب غيره ( وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي  فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ) لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرا ، فلو أنه باع شيئا من تركته فقد لزمته ، لأن ذلك دلالة الالتزام والقبول وهو معتبر بعد الموت ، وينفذ البيع لصدوره من الوصي ، وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم ، بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ لأن الوصاية خلافة لأنه يختص بحال انقطاع ولاية الميت فتنتقل الولاية إليه ، وإذا كانت خلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة . 
أما التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية المنيب فلا يصح من غير علمه كإثبات الملك بالبيع والشراء وقد بينا طريق العلم وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب .  [ ص: 499 ]   ( وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل  فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل ) لأن بمجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء ، لأن في إبطاله ضررا بالميت وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب ، ودفع الأول وهو أعلى أولى ، إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك لأنه مجتهد فيه ، إذ للقاضي ولاية دفع الضرر ، وربما يعجز عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصاية فيدفع القاضي الضرر عنه وينصب حافظا لمال الميت متصرفا فيه فيندفع الضرر من الجانبين فلهذا ينفذ إخراجه ، فلو قال بعد إخراج القاضي إياه أقبل لم يلتفت إليه لأنه قبل بعد بطلان الوصاية بإبطال القاضي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					