قال ( وإن مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل  فهو على أقربهما ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع   } . وعن  عمر  رضي الله عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وداعة  وأرحب  كتب بأن يقيس بين قريتين ، فوجد القتيل إلى وادعة  أقرب فقضى عليهم بالقسامة . قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا . 
				
						
						
