( ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس في محلة  فعلى أهلها القسامة والدية ، وإن وجد نصفه مشقوقا  [ ص: 380 ] بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس أو وجد يده أو رجله أو رأسه  فلا شيء عليهم ) لأن هذا حكم عرفناه بالنص وقد ورد به في البدن ، إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي ، بخلاف الأقل لأنه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجري فيه القسامة ، ولأنا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولا تتواليان ،  [ ص: 381 ] والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب فيه ، وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجري فيه القسامة تجب ، والمعنى ما أشرنا إليه ، وصلاة الجنازة في هذا تنسحب على هذا الأصل لأنها لا تتكرر . 
     	
		
				
						
						
