قال ( وشبه العمد عند  أبي حنيفة  أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح    ) وقال  أبو يوسف   ومحمد  وهو قول  الشافعي    : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد 
وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا ; لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ، ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث ; لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود 
 [ ص: 211 ] وله قوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل   } ولأن الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ; إذ لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله ، وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة ، فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					