[ ص: 203 ] كتاب الجنايات قال ( القتل على خمسة أوجه    : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ ، والقتل بسبب )  [ ص: 204 ] والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام 
 [ ص: 205 ] قال ( فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار ) ; لأن العمد هو القصد ، ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					