( وكل ماء وقعت فيه النجاسة  لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا )  [ ص: 74 ] وقال  مالك  رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا . وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا   } ولنا حديث المستيقظ من منامه ، وقوله  [ ص: 75 ] عليه الصلاة والسلام { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة   } من غير فصل ، والذي رواه  مالك  رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين ،  [ ص: 76 ] وما رواه  الشافعي  رحمه الله ضعفه أبو داود  ، وهو يضعف عن احتمال النجاسة . 
     	
		
				
						
						
