( والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها    ) وعن  محمد  أنه بمنزلة البئر في استحقاق الحريم . وقيل هو عندهما . وعنده لا حريم لها ما لم يظهر الماء على الأرض ; لأنه نهر في التحقيق فيعتبر بالنهر الظاهر . قالوا : وعند ظهور الماء على الأرض هو بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمه بخمسمائة ذراع ( والشجرة تغرس في أرض موات  لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها ) ; لأنه يحتاج إلى حريم له يجد فيه ثمره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب ، به ورد الحديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					