قال ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر  ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم ) لتحقق حاجتهم إليها حقيقة أو دلالة على ما بيناه ، فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهر . على هذا قالوا : لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها لما ذكرنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					