قال ( وينظر الرجل من ذوات محارمه  إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين . ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ) .  [ ص: 32  -  33 ] والأصل فيه قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن    } الآية ، والمراد والله أعلم مواضع الزينة وهي ما ذكر في الكتاب ، ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم ; لأن كل ذلك موضع الزينة ، بخلاف الظهر والبطن والفخذ ; لأنها ليست من مواضع الزينة ، ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة ، فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج ، وكذا الرغبة  [ ص: 34 ] تقل للحرمة المؤبدة فقلما تشتهى ، بخلاف ما وراءها ، لأنها لا تنكشف عادة . والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه ، وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح لما بينا . قال ( ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها    ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية ، بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر ; لأن الشهوة متكاملة ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة ) فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام { العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش   } ، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					