[ ص: 12 ] قال ( ومن دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء  فلا بأس بأن يقعد ويأكل ) قال  أبو حنيفة  رحمه الله : ابتليت بهذا مرة فصبرت . وهذا لأن إجابة الدعوة سنة . قال عليه الصلاة والسلام { من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم    } فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة من غيره ، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة ، فإن قدر على المنع منعهم ، وإن لم يقدر يصبر ، وهذا إذا لم يكن مقتدى به ، فإن كان مقتدى ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد ; لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ، والمحكي عن  أبي حنيفة  رحمه الله في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به ، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد ،  [ ص: 13  -  14 ] وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى { فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين    } وهذا كله بعد الحضور ، ولو علم قبل الحضور لا يحضر ; لأنه لم يلزمه حق الدعوة ، بخلاف ما إذا هجم عليه ; لأنه قد لزمه ، ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب    . 
 [ ص: 15  -  16 ] وكذا قول  أبي حنيفة  رحمه الله ابتليت ، لأن الابتلاء بالمحرم يكون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					