[ ص: 495 ] ( ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة إلا إذا كان في آخر الوقت ) وهي مسألة الترتيب ( وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد يبطل لأن التحريمة عقدت للفرض ) ، فإذا بطلت الفرضية بطلت . ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل [ ص: 496 ] ( ثم العصر يفسد فسادا موقوفا ، حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا عند أبي حنيفة . وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال ) وقد عرف ذلك في موضعه .


