قال ( وهي عندهما على أربعة أوجه    : إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ) لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط ،  [ ص: 466 ]   ( وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ( وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت ) لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره ( وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة ) وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية . 
 [ ص: 467 ] وعن  أبي يوسف  أنه يجوز أيضا ، لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض . لأن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها النماء ،  [ ص: 468 ] ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعذر أن تجعل تابعة لها ، بخلاف جانب العامل لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل . وهاهنا وجهان آخران لم يذكرهما : أحدهما أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر فإنه لا يجوز لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع . والثاني أن يجمع بين البذر والبقر . 
وأنه لا يجوز أيضا لأنه لا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة ، وفي رواية لصاحب الأرض ويصير مستقرضا للبذر  [ ص: 469 ] قابضا له لاتصاله بأرضه . 
     	
		
				
						
						
