باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب قال ( الشفعة واجبة في العقار  وإن كان مما لا يقسم ) وقال  الشافعي    : لا شفعة فيما لا يقسم ،  لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة ، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشفعة في كل شيء عقار أو ربع   } إلى غير ذلك من العمومات ، ولأن الشفعة سببها  الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على  [ ص: 404 ] ما مر ، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحى والبئر والطريق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					