قال ( ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان ) ; لما بينا ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله عنه وهذا عندهما أيضا . [ ص: 329 ] وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا أجر المستعير المستعار . لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه . أما الضمان فظاهر ، وكذا الملك ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا . ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير ، وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث .


