( ثم عند  أبي حنيفة  إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة  ، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ  [ ص: 262 ] تصرفه ، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه رشده ، ولا يجوز تصرفه فيه ) لأن علة المنع السفه فيبقى ما بقي العلة وصار كالصبا .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن منع المال عنه بطريق التأديب ، ولا يتأدب بعد هذا ظاهرا وغالبا ; ألا يرى أنه قد يصير جدا في هذا السن فلا فائدة في المنع فلزم الدفع ، ولأن المنع  [ ص: 263 ] باعتبار أثر الصبا وهو في أوائل البلوغ ويتقطع بتطاول الزمان فلا يبقى المنع ، ولهذا قال  أبو حنيفة    : لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها  لا يمنع المال عنه لأنه ليس بأثر الصبا ، ثم لا يتأتى التفريع على قوله وإنما التفريع على قول من يرى الحجر . فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيعه إذا باع توفيرا لفائدة الحجر عليه ، وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم لأن ركن التصرف قد وجد والتوقف للنظر له وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحرى المصلحة فيه ، كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده . 
     	
		
				
						
						
