قال ( وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل  وقع ما أكره عليه عندنا ) خلافا  للشافعي  وقد مر في الطلاق . قال ( ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ) لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف فيضاف إليه  [ ص: 246 ] فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا ، ولا سعاية على العبد لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية أو لتعلق حق الغير ولم يوجد واحد منهما ،  [ ص: 247 ] ولا يرجع المكره على العبد بالضمان لأنه مؤاخذ بإتلافه . قال ( ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول ، وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعة ) لأن ما عليه كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها ، وإنما يتأكد بالطلاق فكان إتلافا للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف . بخلاف ما إذا دخل بها لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق . 
     	
		
				
						
						
