قال ( من تزوج من العجم  بمعتقة من العرب  فولدت له أولادا    ) فولاء أولادها لمواليها عند  أبي حنيفة  رحمه الله وهو قول  محمد  رحمه الله . وقال  أبو يوسف    : حكمه حكم أبيه ، لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيا ، بخلاف ما إذا كان الأب عبدا لأنه هالك معنى [ ص: 225 ] ولهما أن ولاء العتاقة قوي معتبر في حق الأحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه ، والنسب في حق العجم  ضعيف فإنهم ضيعوا أنسابهم ولهذا لم تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب ، والقوي لا يعارضه الضعيف ، بخلاف ما إذا كان الأب عريبا لأن أنساب العرب  قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل ، كما أن تناصرهم بها فأغنت عن الولاء . 
قال رضي الله عنه : الخلاف في مطلق المعتقة والوضع في معتقة العرب  وقع اتفاقا 
     	
		
				
						
						
