قال : ( وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه  انفسخت ) ; لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد ; لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز ( وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ) مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى . 
     	
		 [ ص: 145 ]  
				
						
						
