( ولو قرأ في الأوليين لا غير  فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ) لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول ( ولو قرأ في الأخريين لا غير  فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ) لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني . وعند  أبي يوسف  رحمه الله إن صح فقد أداها ( ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين  فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ، ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين  فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ، ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول  أبي يوسف  رحمه الله قضاء الأربع ، وكذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لأن التحريمة باقية . وعند  محمد  رحمه الله عليه قضاء الأوليين لأن التحريمة قد  [ ص: 459 ] ارتفعت عنده . وقد أنكر  أبو يوسف  رحمه الله هذه الرواية عنه وقال : رويت لك عن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين ،  ومحمد  رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه . ( ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما ، وعند  محمد  رحمه الله قضى ركعتين ، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند  أبي يوسف  رحمه الله وعندهما ركعتين ) قال ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام { لا يصلى بعد صلاة مثلها   } يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					