قال ( وأجرة رد العارية  على المستعير ) ; لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه ( وأجرة رد العين المستأجرة  على المؤجر )  [ ص: 17 ] لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد ، فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى فلا يكون عليه مؤنة رده ( وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب ) ; لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه فتكون مؤنته عليه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					