قال : ( وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود  قرض ) ; لأن الإعارة تمليك المنافع ، ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما فيثبت . أو ; لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه . قالوا : هذا إذا أطلق الإعارة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					